قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 59 لسنة 1960
في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها
قرر القانون الآتي:
مادة(1): لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك ويقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة إكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى.
مادة(2): لا يرخص في إقامة أجهزة أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة يقصد استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يرخص في استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له في ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية، وعليه أن يخطر المكتب التنفيذي المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات.
ويجب تجديد الترخيص في الحالات الآتية:
إذا نقل الجهاز المرخص في إقامته أو تغيرت مواصفاته.
إذا نقل الجهاز المثبت من مكانه.
إذا حدث بالمكان أو بما حوله تغيرات تؤثر على اشتراطات الوقاية.
إذا زيدت كميات المواد المشعة أو أضيفت مادة مشعة جديدة وتبين اللائحة التنفيذية اشتراطات الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة.
مادة(3): تمنح وزارة الصحة المختصة التراخيص اللازمة في إقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة وتنظيم شئون الوقاية من أخطارها.
وتنظم مؤسسة الطاقة الذرية العمل بالنظائر المفتوحة والمفاعلات ومنح التراخيص اللازمة لإقامتها وتقوم كذلك بتنظيم شئون الوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة في المؤسسة وفى الوحدات التابعة لها.
مادة(4) تشكل بقرار من وزير الصحة المركزى هيئة مركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي:
رسم السياسة العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
وضع القواعد العامة لمعادلة الشهادات العملية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة.
بحث المسائل الأخرى التى يحيلها إليها وزير الصحة المركزى.
مادة(5): تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص في كل من إقليمي الجمهورية " لجنة فنية لشئون الإشعاعات المؤينة" تختص بالنظر فيما يأتي:
الترخيص في إقامة أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة.
الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج أو التشخيص أو فيهما معاً للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع.
الترخيص في القيام بأعمال المساعدين الفنيين للأشعة السينية والنظائر المغلقة والمفتوحة.
الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها لغير الأطباء.
تقرير معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة طبقاً للقواعد المشار إليها في البند (2) من المادة السابقة.
بحث المسائل التى تحال إليها من وزير الصحة التنفيذى المختص. وعلى هذه اللجنة أن تقدم في شهر مارس من كل سنة تقريراً عن أعمالها للهيئة المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة(6): يشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص في كل من الإقليمية (مكتب تنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة) يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لها.
وعلى هذا المكتب أن يقدم في شهر يناير من كل سنة تقريراً عن أعماله إلى اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة.
مادة (7): يشترط فيمن يرخص له في العمل خبيراً مؤهلاً في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين:
1. الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. الحاصلين على درجة دكتوراه العلوم في الطبيعة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة لها بشرط أن تكون لهم خبرة لا تقل عن سنتين في شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أو أن يكونوا قد نشروا بحوثاً في الطبيعة الإشعاعية ويجب قيد الخبير المؤهل في الوقاية من التعرض للإشعاعات المؤينة في السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة هذا العمل.
ويشترط فيمن يرخص له العمل فيزيائياً صحياً للإشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يكون حاصلاً على بكالوريوس العلوم في الطبيعة أو بكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من إحدى جامعات الجمهورية أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
أن يكون حاصلاً على دبلوم تطبيقي في الطبيعة الإشعاعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية.
أن يكون مقيداً بسجل الفيزيائيين الصحيين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة.
ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للأشعة السينية والمواد المشعة المغلقة أن يكون:
حاصلاً على دبلوم المعهد الصحي (شعبة فنى الأشعة) أو ما يعادلها.
مقيداً بسجل مساعدي الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للنظائر المشعة المفتوحة فضلاً عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
مادة (:مع عدم الإخلال بالمادة (21) من هذا القانون إذا ثبت من التفتيش أن الشروط الوقائية من خطر الإشعاعات المؤينة غير متوافرة وجب على المرخص له استيفائها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل. وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة بقرار من وزير الصحة التنفيذى بناء على طلب المكتب التنفيذى لشئون الوقاية، ويكون قرار الوزير نهائياً.
مادة(9): يقيد المرخص لهم في استعمال أجهزة الأشعة والمواد المشعة في سجلات خاصة بوزارة الصحة التنفيذية ويعد لكل فئة سجل خاص بها ويجوز أو يقيد في أكثر من سجل من استوفى شروط القيد في كل سجل على حدة وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وإجراءات القيد بها.
مادة (10): يؤدى رسم قدره جنيهات مصريان أو عشرون ليرة سورية نظير القيد في السجل ويتعدد الرسم بتعدد السجلات المراد القيد فيها.
وللحديث بقية محمد الشال
في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها
قرر القانون الآتي:
مادة(1): لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك ويقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة إكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى.
مادة(2): لا يرخص في إقامة أجهزة أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة يقصد استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يرخص في استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له في ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية، وعليه أن يخطر المكتب التنفيذي المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات.
ويجب تجديد الترخيص في الحالات الآتية:
إذا نقل الجهاز المرخص في إقامته أو تغيرت مواصفاته.
إذا نقل الجهاز المثبت من مكانه.
إذا حدث بالمكان أو بما حوله تغيرات تؤثر على اشتراطات الوقاية.
إذا زيدت كميات المواد المشعة أو أضيفت مادة مشعة جديدة وتبين اللائحة التنفيذية اشتراطات الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة.
مادة(3): تمنح وزارة الصحة المختصة التراخيص اللازمة في إقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة وتنظيم شئون الوقاية من أخطارها.
وتنظم مؤسسة الطاقة الذرية العمل بالنظائر المفتوحة والمفاعلات ومنح التراخيص اللازمة لإقامتها وتقوم كذلك بتنظيم شئون الوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة في المؤسسة وفى الوحدات التابعة لها.
مادة(4) تشكل بقرار من وزير الصحة المركزى هيئة مركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي:
رسم السياسة العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
وضع القواعد العامة لمعادلة الشهادات العملية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة.
بحث المسائل الأخرى التى يحيلها إليها وزير الصحة المركزى.
مادة(5): تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص في كل من إقليمي الجمهورية " لجنة فنية لشئون الإشعاعات المؤينة" تختص بالنظر فيما يأتي:
الترخيص في إقامة أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة.
الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج أو التشخيص أو فيهما معاً للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع.
الترخيص في القيام بأعمال المساعدين الفنيين للأشعة السينية والنظائر المغلقة والمفتوحة.
الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها لغير الأطباء.
تقرير معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة طبقاً للقواعد المشار إليها في البند (2) من المادة السابقة.
بحث المسائل التى تحال إليها من وزير الصحة التنفيذى المختص. وعلى هذه اللجنة أن تقدم في شهر مارس من كل سنة تقريراً عن أعمالها للهيئة المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة(6): يشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص في كل من الإقليمية (مكتب تنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة) يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لها.
وعلى هذا المكتب أن يقدم في شهر يناير من كل سنة تقريراً عن أعماله إلى اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة.
مادة (7): يشترط فيمن يرخص له في العمل خبيراً مؤهلاً في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين:
1. الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. الحاصلين على درجة دكتوراه العلوم في الطبيعة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة لها بشرط أن تكون لهم خبرة لا تقل عن سنتين في شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أو أن يكونوا قد نشروا بحوثاً في الطبيعة الإشعاعية ويجب قيد الخبير المؤهل في الوقاية من التعرض للإشعاعات المؤينة في السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة هذا العمل.
ويشترط فيمن يرخص له العمل فيزيائياً صحياً للإشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يكون حاصلاً على بكالوريوس العلوم في الطبيعة أو بكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من إحدى جامعات الجمهورية أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
أن يكون حاصلاً على دبلوم تطبيقي في الطبيعة الإشعاعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية.
أن يكون مقيداً بسجل الفيزيائيين الصحيين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة.
ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للأشعة السينية والمواد المشعة المغلقة أن يكون:
حاصلاً على دبلوم المعهد الصحي (شعبة فنى الأشعة) أو ما يعادلها.
مقيداً بسجل مساعدي الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للنظائر المشعة المفتوحة فضلاً عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
مادة (:مع عدم الإخلال بالمادة (21) من هذا القانون إذا ثبت من التفتيش أن الشروط الوقائية من خطر الإشعاعات المؤينة غير متوافرة وجب على المرخص له استيفائها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل. وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة بقرار من وزير الصحة التنفيذى بناء على طلب المكتب التنفيذى لشئون الوقاية، ويكون قرار الوزير نهائياً.
مادة(9): يقيد المرخص لهم في استعمال أجهزة الأشعة والمواد المشعة في سجلات خاصة بوزارة الصحة التنفيذية ويعد لكل فئة سجل خاص بها ويجوز أو يقيد في أكثر من سجل من استوفى شروط القيد في كل سجل على حدة وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وإجراءات القيد بها.
مادة (10): يؤدى رسم قدره جنيهات مصريان أو عشرون ليرة سورية نظير القيد في السجل ويتعدد الرسم بتعدد السجلات المراد القيد فيها.
وللحديث بقية محمد الشال